• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الإيفاد تعد من العقود الإدارية وتختص بنظر المنازعات الناشئة عنها جهة القضاء الإداري في مجلس الدولة

العقد المبرم للإيفاد من جهة عامة يُكيَّف عقداً إدارياً إذا ارتبط بمرفق عام واشتمل على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، فتختص هيئة قضاء إداري في مجلس الدولة بالمنازعات الناشئة عنه، ويُثار الاختصاص النوعي من تلقاء المحكمة لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

عقود الإيفاد من العقود الإدارية وما ينشأ عنها من منازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم يرد القرار المطعون فيه على الدفوع المثارة.2 – القرار بتحصيل المبالغ قرار إداري ويعود أمر النظر بالنزاع إلى مجلس الدولة.3 – خالفت المحكمة القانون (1) لعام 1993.4 – المطعون ضده موفد إلى الاتحاد السوفيتي من الوزارة الطاعنة التي لم تحول التزامه نحوها لأية جهة أخرى مما لا وجه لمخاصمة وزارة التعليم العالي.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأيد محكمة الدرجة الأولى بتثبيت وقف تحصيل الإنذار موضوع الدعوى ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في المبلغ موضوع الإنذار المذكور.ومن حيث أن عقود الإيفاد من العقود الإدارية وما ينشأ عنه من منازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، لأنه معقود مع شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ومن أجل تسيير مرفق عام وروعي فيه تغليب الصالح العام على مصلحة المتعاقد، واحتفظت الإدارة بامتيازات استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص لجهة النص في العقد على إلزام الموفد بإعادة ضعف النفقات والرواتبالتي تصرف عليه مدة إيفاده.مما يرجح أخذ الإدارة بمبادئ القانون العام عند إبرام العقد،الأمر الذي يجعل تصدي القضاء العادي للفصل في موضوع النزاع مخالف لأحكام قواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه ويتيح للطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:نقض الحكم المطعون فيه.