يُحدَّد مقدار الأجرة وفق الأعمال الفعلية التي يباشرها العامل، ويجوز له المطالبة بالأجر المقرر لتلك الأعمال، كما أن الغش في شروط العقد لا يسقط حقه في المطالبة بالحد الأدنى للأجر الذي يحميه قانون العمل.
ان العبرة في تحديد مقدار الأجرة التي يستحقها العامل هي للاعمال التي يمارسها فعلا مما يتيح له المطالبة بما حدد لهذه الاعمال من أجور اما ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 155 من قانون العمل فهو يمنع العامل من استعمال حقه في ترك العمل مع الاحتفاظ بحقه في تعويضات التسريح اذا ما مضى ثلاثون يوما على استخدامه بعد ارتكاب رب العمل او ممثلوه الغش في شروط العقد ولايمنعه من حق المطالبة بالحد الادنى للاجرة المصون بحكم المادة 129 وما يليها من قانون العمل .