• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على الدفوع والأسباب الاستئنافية الجوهرية يوجب نقض الحكم، وتصحيح اسم الخصم أو إسقاط بعض ألفاظه لا يؤثر في صحة الخصومة متى مثل في الدعوى

يتعين على المحكمة أن تردّ على جميع الدفوع والأسباب الاستئنافية الجوهرية المثارة أمامها، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب للنقض. ولا تؤثر أخطاء الصياغة في اسم الخصم أو إسقاط بعض ألفاظه في صحة الخصومة إذا ثبت تمثيل الجهة في الدعوى وتمكينها من الدفاع.

نص الاجتهاد

الفصل في واقعة النزاع دون الرد على جميع الأسباب الاستئنافية والدفوع المثارة يوجب النقض إسقاط كلمة من اسم الطرف المخاصم لا يغير من صحة الخصومة ما دام قد مثل في الدعوى المناقشة: أسباب الطعن:1 – سائق اليكرو باص. هو المسؤول عن الحادث.2 – يتوجب حصر التعويض بالمؤسسة العامة السورية باعتبار أن السيارتين مؤمنتان.3 – سيارة الطاعنة أصيبت بأضرار لم تلتفت إليها المحكمة ولم تكلف الطاعنة إبراز الفواتير ولم تأخذ خسارتها بعين الاعتبار.4 – بالغت المحكمة في تقدير التعويض.5 – الخصومة غير صحيحة لإقامة الدعوى بمواجهة غير المثل القانوني للجهة الطاعنة.6 – لم تبرز الجهة المدعية بياناً عن مصير الدعوى الجزائية.7 – لا يجوز الاستناد لخبرة لم تجر تحت إشراف المحكمة.8 – جانبت المحكمة الصواب عندما لم تبحث في الادعاء المتقابل.9 – لا يجوز الحجز على أموال الجهات العامة والرسمية.10 – لم تستجب المحكمة لطلب الرجوع التنفيذي على تابع الطاعنة.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض للجهة المدعية عن وفاة مورثها مبلغاً أربعمائة ألف ليرة سورية.ومن حيث أن المادة /204/ أصول أوجبت الرد على جميع الدفوع المثارة من قبل المحكمة الناظرة في الدعوى عند إصدار حكمها.ومن حيث أن الطاعنة أثارت في استدعاء طعنها عدة أسباب منها حصر التعويض بالمؤسسة العامة السورية وعدم البت بالدعوى المتقابلة التي أقامتها الطاعنة بطلب إضرار سيارتها وعدم إثباتمصير الدعوى الجزائية.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون الرد على جميع الأسباب الاستئنافية.مما أضحى معه عرضة للنقض لسبق أوانه. وهذا يتيح للجهة الطاعنة إبداء دفوعها.مع ملاحظة أن اختصام الجهة الطاعنة صحيح في القانون ما دامت المديرية العامة إنشاء الري هي ذاتها المؤسسة العامة للمدعى عليها.وأن إسقاط كلمة (ومياه الشرب) لا يغير شيئاً من صحة الخصومة ما دامت الجهة الطاعنة مثلت ابتداء من قبل إدارة قضايا الدولة ومارست طريقي الاستئناف والطعن بالحكم البدائي حسب الأصول.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:نقض الحكم.