• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدار هي مخالفة بناء مشيدة على الأملاك العامة فإنها تستوجب الهدم ولا يستحق صاحبها بديلا عنها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق

إذا كانت الدار هي مخالفة بناء مشيدة على الأملاك العامة فإنها تستوجب الهدم ولا يستحق صاحبها بديلا عنها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من...

نص الاجتهاد

إذا كانت الدار هي مخالفة بناء مشيدة على الأملاك العامة فإنها تستوجب الهدم ولا يستحق صاحبها بديلا عنها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان يشغل داراً للسكن في منطقة "القدم" التابعة لمحافظة دمشق وبتاريخ 30/7/1996 صدر عن رئيس بلدية القدم القرار رقم (189هـ.ق) بهدم الدار المذكورة ونفذ الهدم فعلاً بتاريخ 4/9/1996 ولقناعة المدعي بعدم مشروعية قرار الهدم فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي يشرح دعواه ويؤسسها على القول بأنه كان عمل لدى المالك المحضر رقم (736) قدم بصفة ناطور زراعي وأسكنه المالك بالدار الكائنة ضمن البستان وتوالت بيوع المحضر المذكور على مدار أربعين عاماً وجرى إفرازه إلى مقاسم وبقي يشغل الدار المذكورة إلى أن فوجئ بعناصر البلدية تقوم بهدمها بحجة أنها تقع في وجيبة المحضر وأن البلدية تناست حقيقة أشغاله السكني وتجاوزت حقه في السكن البديل فخالفت بذلك أحكام القانون بخاصة المادتين (59) و (60) من القانون رقم (9) لسنة 1974،علماً أن الدار المذكورة كانت مقيدة في السجل العقاري في عامي 1935 و 1984 وفيها ماء ومكلفة مالياً.من حيث أن جهة الإدارة المعنية ترد على الدعوى طالبة الحكم برفضها موضوعاً تأسيساً على القول أن القرار الصادر بالهدم وإجراءات الهدم ذاتها متفقة مع أحكام القانون النافذ.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بينت في دفوعها ودون معارضة من المدعي، أن الدار التي يطالب المدعي ببديل عنها ليست واقعة بوجيبة محضر وإنما هي مخالفة بناء مشيدة على الأملاك العامةمستوجبة الهدم قانوناً وكان شاغل البناء المخالف المشاد على الأملاك العامة لا يستحق مسكناً بديلاً لذلك فإن الدعوى تكون مفتقدة الأساس القانوني السليم وحرية بالرفض موضوعاً وهو ما يغني عن البحث في سائر الدفوع المثارة الأخرى.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – ورفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.