• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان قرار الإيفاد قد نص على أن نوع الدراسة هو هندسة كهرباء على نحو مطلق دون تحديد الفرع من الهندسة الكهربائية فإن اختيارها هندسة

إذا كان قرار الإيفاد قد نص على أن نوع الدراسة هو هندسة كهرباء على نحو مطلق دون تحديد الفرع من الهندسة الكهربائية فإن اختيارها هندسة الالكترون بدل هندسة الطاقة لا يعد تغييرا وبالتالي يجعل مطالبة الإدارة إياها بنفقات الإيفاد غير منسجمة مع صحيح القانون المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات...

نص الاجتهاد

إذا كان قرار الإيفاد قد نص على أن نوع الدراسة هو هندسة كهرباء على نحو مطلق دون تحديد الفرع من الهندسة الكهربائية فإن اختيارها هندسة الالكترون بدل هندسة الطاقة لا يعد تغييرا وبالتالي يجعل مطالبة الإدارة إياها بنفقات الإيفاد غير منسجمة مع صحيح القانون المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية كان أوفدت ببعثة داخلية لجامعة تشرين لمدة خمس سنوات لدراسة هندسة الكهرباء لصالح وزارة التربية (التعليم الفني) وحين نجاحها للسنة الرابعة جرى تصنيفها في فرع هندسة الالكترون وليس في فرع هندسة الطاقة وحصلت على شهادة في غره هندسة الالكترون، وقد اعتبرت اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أنها غيرت اختصاصها من هندسة الطاقة إلى هندسة الالكترون دون الحصول على الموافقة المسبقة وطلبت إليها رد نفقات الإيفاد البالغة (45217) ليرة سورية. ولقناعة المدعية بعدم مشروعية مطالبتها بالنفقات المذكورة فقد كانت الدعوى.من حيث أن المدعية أسست دعواها على القول بأن قرار إيفادها أور اختصاص هندسة الكهرباء بدون تحديد الفرع وأنه بعد انتهاء السنة الثالثة من الدراسة يتم تحديد الفرع طاقة أو ألكترون من قبل الجامعة بالاستناد إلى العلامات.من حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المدعية أوفدت للحصول على الإجازة في هندسة الكهرباء فرع الطاقة إلا أنها غيرت اختصاصها إلى هندسة الالكترون دون حصولها على موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية الأمر الذي يخول هذه اللجنة إنهاء إيفاد المدعية ومطالبتها مع كفيلها برد نفقات الإيفاد.من حيث أنه واضح من الرجوع إلى صك إيفاد المدعية الصادر بقرار وزير التعليم العالي رقم (419/و) والمؤرخ 25/8/1981 يتبين أن تحديد نوع الدراسة هو (هندسة كهرباء) على نحو مطلق دون تحديد الفرع هل هو هندسة الطاقة أم هندسة الكترون.ومن حيث أنه ولئن اختارت المدعية دراسة فرع هندسة الالكترون فإن اختيارها هندسة الكترون بدل هندسة الطاقة لا يعد تغييراً لنوع الدراسة أو منهجها المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 49) من قانون البعثات العلمية، وبالتالي يجعل مطالبة الإدارة إياها بنفقات الإيفاد غير منسجمة مع صحيح القانون النافذ والدعوى بالتالي جديرة بالقبول موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً واعتبار مطالبة المدعية بنفقات الإيفاد الداخلي إلى جامعة تشرين لدراسة هندسة الكهرباء لاغية وغير مترتبة وإلزام الإدارة بإعادة ما قامت باستيفائه من المدعية في هذا الخصوص.ثالثاً – إعادة ما أسلفته المدعية من رسوم تضمين جهة الإدارة المدعى عليها الرسوم النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.