يُشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة مصدّقة عن الحكم المطعون فيه، ويُعدّ عدم إرفاقها سبباً للبطلان الذي تقضي به المحكمة تلقائياً، ما لم يثبت تحقق الغاية المقصودة من هذا الإجراء.
ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون من الإجراءات الجوهرية اللازم لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا مجال للتحلل من البطلان الناشئ عن عدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء فإذا كان المطعون ضده هو الذي بلغ الحكم إو كان الحكم صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية فلا حاجة عندئذ إلى إرفاق صورة عن الحكم مع لائحة الطعن