لا تُعتدّ بوثائق المخاصمة ما لم تكن مصدّقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة.
وثائق المخاصمة يجب ان تكون مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة