إذا كان للوارث حقٌ في حصة إرثية ثابتة، جاز له أن يطالب بها استقلالاً في مواجهة وارثٍ آخر، سواءً بصيغة شخصية أو بإضافة الدعوى إلى التركة، ما دام النزاع يدور حول استحقاق الحصة الإرثية نفسها.
لا يوجد ما يمنع قانوناً أن يدعي أحد الورثة على وجه الاستقلال بالمطالبة بحصته الإرثية من التركة بمواجهة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة.