• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث أن يطالب بحصته الإرثية استقلالاً في مواجهة أحد الورثة بصفتِه الشخصية وإضافة إلى التركة

إذا كان للوارث حقٌ في حصة إرثية ثابتة، جاز له أن يطالب بها استقلالاً في مواجهة وارثٍ آخر، سواءً بصيغة شخصية أو بإضافة الدعوى إلى التركة، ما دام النزاع يدور حول استحقاق الحصة الإرثية نفسها.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع قانوناً أن يدعي أحد الورثة على وجه الاستقلال بالمطالبة بحصته الإرثية من التركة بمواجهة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة.