• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أخل رب العمل بالتزاماته وكان فسخ عقد العمل راجعاً إليه فلا يحكم له بالعطل والضرر بسبب ترك العامل العمل

ثبوت إخلال ربّ العمل بموجبات عقد العمل وتسبّبه بفسخه يمنع من الحكم له بالعطل والضرر الناتج عن ترك العامل العمل، لأن التعويض هنا لا يُقضى به لمصلحة ربّ العمل إلا إذا كان فسخ العقد من جانب العامل دون سبب مشروع صدر عن ربّ العمل.

نص الاجتهاد

ان ثبوت اخلال رب العمل في موجباته وتسببه لفسخ عقد العمل يمنع من الحكم له بالعطل والضرر بنتيجة ترك العامل العمل المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح القامشلي بتاريخ ٩٥٤/١٢/٩ تحت رقم ٥٢٩ – ٥٦٩ برد دعوى الجهة المدعية المميزة بطلب الحكم لها على المدعى عليه ب ٥٠٠ ليرة سورية العطل والضرر المدعى به وذلك لفسخ العقد من قبل المدعي بإخلاله بالواجبات الملقاة على عاتقه وبرد الدعوى المقابلة لعدم قيام ما يؤيدها وذلك بالاستناد الى البينة الشخصية والعقد المبرز ووقائع الدعوى في الموضوع : لما كان وكيل المميز يطلب النقض لما خلاصته : 1. ان رد الدعوى بسبب اغلاقه المحل مدة يومين لا يكون موجبا لفسخ اتفاقه الخطي مع المميز عليه بالعمل عنده مدة ستة اشهر ولا يعفيه من دفع التعويض البالغ ٥٠٠ ليرة سورية 2. انه يغلق المحل بل تركه مفتوحا وترك اخاه فيه وان اخاه هو الذي اغلقه اثناء غيابه مدة يومين بدون علمه 3. انه لم يتفق مع المميز عليه ليعمل عنده طيلة ايام عمله بل تعهد ان ينجز اعماله المقدمة له يوميا وبعده يقوم بالعمل عند الغير ويتقاضى اجرة معينة على كل زوج احذية يشتغله عنده فاذا فرض انه أقفل محله او لم يوجد عنده عمل فان هذا لا يبرر فسخه الاتفاقية من نفسه ولا يعفيه من دفع التعويض 4. كان عليه ان يواصل عمله بعد ان فتح محله ويطلب عطله وضرره عن مدة التعطيل اذا كان عطله عن عمله او يطالب بفسخ الاتفاق. في مجمل هذه الاسباب : لما كان ظاهرا من الحكم المميز ان قاضي الموضوع بما له من ولاية تقدير قيمة الشهادات والوقائع قد استخلص منها ان رب العمل المميز بإغلاقه حانوته خلال يومين كاملين غاب فيهما عن مدينة القامشلي دون اخبار العامل المدعي ودون ان يؤمن له العمل الذي يضمن له الكسب قد اخل اخلالا فادحا في تنفيذ عقد العمل مما يجوز معه للعامل ان يترك العمل من تلقاء نفسه عملا بأحكام المادة ١٥٥ ( عمل ) وكان ثبوت اخلال رب العمل في موجباته عند العامل وتسببه لفسخ عقد العمل بفعل نفسه يمنع من الحكم له بالعطل والضرر المنصوص عليهما في المادة ١٥٢ ( عمل ) اللذين يحكم بهما لمصلحة رب العمل فيما اذا اقدم العامل على فسخ عقد العمل دون ما سبب ملجئ صدر عن رب العمل ولما كان الحكم بما بني عليه من تعليل موافقا للقانون وحريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز