تقدير الأدلة وقناعة المحكمة بها من مسائل السلطة التقديرية للقاضي، ولا تقوم بمجرد ذلك مسؤولية المخاصمة على أساس الخطأ المهني الجسيم.
اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم