• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واقتناع المحكمة بها من سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقدير الأدلة وقناعة المحكمة بها من مسائل السلطة التقديرية للقاضي، ولا تقوم بمجرد ذلك مسؤولية المخاصمة على أساس الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم