دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا قُدمت مع مؤيداتها الكاملة التي عرضت على المحكمة مصدرة القرار، بما يسمح للمحكمة المخاصمة بالاطلاع على كامل عناصر النزاع.
على من يسلك طريق المخاصمة أن يقدم المؤيدات المقدمة للمحكمة التي أصدرت القرار ومن ضمنها استدعاء الدعوى واستدعاء الاستئناف حتى تكون المحكمة على إحاطة كاملة بالموضوع