• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تقديم جميع المستندات المؤيدة عند سلوك طريق المخاصمة لتمكين المحكمة من الإحاطة الكاملة بالموضوع

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا قُدمت مع مؤيداتها الكاملة التي عرضت على المحكمة مصدرة القرار، بما يسمح للمحكمة المخاصمة بالاطلاع على كامل عناصر النزاع.

نص الاجتهاد

على من يسلك طريق المخاصمة أن يقدم المؤيدات المقدمة للمحكمة التي أصدرت القرار ومن ضمنها استدعاء الدعوى واستدعاء الاستئناف حتى تكون المحكمة على إحاطة كاملة بالموضوع