ثبوت الغش أو عدم ثبوته مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى بُني التقدير على أسباب سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى.
وجود الغش من عدمه يعود إلى سلطة المحكمة التقديرية