• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وجود الغش من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

ثبوت الغش أو عدم ثبوته مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى بُني التقدير على أسباب سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

وجود الغش من عدمه يعود إلى سلطة المحكمة التقديرية