• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى خطأ مهني جسيم، ولا يجوز تجاوز الخبرة أو تعديل الأتعاب المتفق عليها إلا لأسس قانونية واضحة ووقائع ثابتة

الوقائع الثابتة في الدعوى لا يجوز إغفالها عند التقدير القضائي، وإغفالها يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً إذا كان مؤثراً في النتيجة. كما أن تعديل الأتعاب المتفق عليها لا يكون إلا لسبب جديد ثابت، والخروج عن تقرير الخبرة جائز فقط إذا بُني على أسس قانونية واضحة ووقائع ثابتة.

نص الاجتهاد

تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما المحامي لا يحق له طلب الزيادة لما هو متفق عليه إلا بظهور أسباب جديدة لم تكن معروضة أثناء الاتفاق والخبرة هي التي تحدد ذلك من حق المحكمة الخروج عما تقرره الخبرة إلا أن هذا الخروج يجب أن يكون مستندا على أسس قانونية واضحة وإلى وقائع ثابتة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2/12/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ صحة الخصومة واكتمالها من النظام العام.2ـ استندت المحكمة إلى أقوال لم تذكرها الهيئة المخاصمة.3ـ لا يجوز لها تعديل الأتعاب بدون خبرة عملية.4ـ لا يجوز للجان أن تأخذ بالاتفاق المليء بالتناقضات.في القانون والمناقشة القانونية:بما أنه تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطأ مهنياً جسيماً.وبما أن المحكمة استندت إلى وجود اتفاق بالأتعاب معادل لثمانين ألف ليرة سورية.وبما أن هذا الاتفاق قد تم تعديله على أساس 10/1 من قيمة العقار الذي كان مبلغ 300, 1 مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية.وبما أن الأتعاب من أساس قيمة العقار يقتضي البحث بالأتعاب على ضوء هذا الاتفاق وعلى ضوء الجهود المبذولة ومكانة المحامي وأهمية القضية.وبما أن الخبرات أوضحت المهمة التي قام طالب المخاصمة مما لا يجوز تجاهل هذه الناحية خاصة وأن الاتفاق على ضوء نسبة مئوية من قيمة العقار تعطي الحق للطرف الآخر بمراجعة النقابة لتعديل هذه الأتعاب.وبما أنه لئن كان المحامي لا يحق له طلب الزيادة لما هو متفق عليه إلا بظهور أسباب جديدة لم تكن معروضة أثناء الاتفاق والخبرة هي التي تحدد ذلك.وبما أنه لئن كان من حق المحكمة الخروج عما تقرره الخبرة إلا أن هذا الخروج يجب أن يكون مستنداً على أسس قانونية واضحة وإلى وقائع ثابتة.وبما أن المحكمة استندت إلى وقائع انقضت بالاتفاقات اللاحقة مما يجعل هذا التجاهل بمثابة خطأ مهني جسيم.وبما أن القرار الصادر عن فرع النقابة جاء في محله القانوني.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلاً.2ـ قبول الدعوى موضوعاً.