يجوز لمحكمة الاستئناف تصحيح الاختصام في الدعاوى المتعلقة بالتركة بإضافة من كان يجب اختصامهم، ما دام ذلك لا يخرج بالنزاع عن موضوعه ويحقق صحة الخصومة.
يجوز تصحيح الاختصام إضافة للتركة أمام محكمة الاستئناف