• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح اختصام دعوى التركة بإضافة التركة أمام محكمة الاستئناف

يجوز لمحكمة الاستئناف تصحيح الاختصام في الدعاوى المتعلقة بالتركة بإضافة من كان يجب اختصامهم، ما دام ذلك لا يخرج بالنزاع عن موضوعه ويحقق صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

يجوز تصحيح الاختصام إضافة للتركة أمام محكمة الاستئناف