التعويض في المسؤولية التقصيرية يجب أن يجبر كامل الضرر المباشر والمتحقق، ويشمل تدني قيمة الشيء المتضرر وحرمان صاحبه من منفعته خلال مدة التعطل، كما لا تُقبل دفوع المشاركة في الخطأ أو نفي مسؤولية المؤمن إلا بثبوتها.
مسؤولية تقصيرية – تعويض – شموله تدني القيمة والتوقف عن العمل. القضية: ۳٦۰۹ أساس لعام ۱۹۹۷ قرار: ۲۱۹۹ لعام ۱۹۹۷ تاريخ: ۱۹۹۷/۱۲/۷ محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: مسؤولية تقصيرية – تعويض – شموله تدني القيمة والتوقف عن العمل. التعويض يجب أن يكون شاملا جميع أضراره المدعي المضرور ما فاته من كسب أو لحق به من خسارة. كما تسأل مؤسسة التأمين عن تدني القيمة وتوقف المركبة عن العمل. أسباب الطعن لمؤسسة التأمين: ۱ – الجهة الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض. ۲ – إلزام مؤسسة التأمين بمعزل عن مالك البولمان أمر يخالف أحكام القانون. ۳ – المدعي مشترك بالمسؤولية عن الحادث لأنه أوقف سيارته بموقف مخصص لإصلاح السيارات. ٤ – المؤسسة غير مسؤولة عن قيمة تدني القيمة والتوقف عن العمل. أسباب الطعن: ۱ – المتبوع محمد. يعتبر مسؤولا عن عمل تابعه الذي كان خلف مقود السيارة عند وقوع الحادث ومشتركا في المسؤولية عن الأضرار التي أصابت سيارة المدعي. ۲ – مؤسسة التأمين ملزمة بالتضامن مع المطعون ضده والمدعى عليه مروان. بدفع الأضرار التي لحقت بسيارة المدعي. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعي عليهما بتعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارته من جراء صدمها بالسيارة العائدة للمدعى عليه وليد. والمؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين. ومن حيث أن السيارة البولمان المسببة للحادث مؤمنة لدى المؤسسة الطاعنة، وكانت الأضرار تعتبر ناجمة عن حادث سير، وكان لا مسؤولية على المدعي لعدم ثبوت ارتكابه أي خطأ يوجب مشاركته في المسؤولية مما يستدعي رد السببين /۱و ۲/ من طعن مؤسسة التأمين. ومن حيث أن التعويض يجب أن يكون شاملا جميع أضرار المدعي المضرور وما فاته من كسب أو لحق به من خسارة لذا فإن المؤسسة مسؤولة عن تدني القيمة والتوقف عن العمل. ويكون السبب الثالث من طعنها حريا بالرد. ومن حيث أن تبين من ملف الدعوى أن تواجد السائق. خلف مقود السيارة كان بناء على توجيهات المدعى عليه. صاحب ورشة التصليح. مما يجعل مالك السيارة. غير مسؤول عن فعل تابعه ويكون ذهاب الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى عنه متفقا وحكم القانون. ومن حيث أن حيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت على المؤسسة والمدعى عليه. بالتكافل والتضامن مما يجعل أسباب طعن المدعي لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين ردها عنه. لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق: ۱ – قبول الطعن شكلا.ً ۲ – رفضهما موضوعا.