• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرر المشروط إلحاقه في المادة 412 عقوبات هو الضرر الذي يلحق بالمال المحجوز حصراً

لا تتحقق جريمة المادة 412 عقوبات إلا إذا وقع الضرر على المال المحجوز ذاته، أو ثبت التصرف به أو إخفاؤه أو تهريبه أو محاولة ذلك؛ أما مجرد تأخير التسليم أو الإضرار بحقوق الدائن الحاجز فلا يكفي لقيام الجريمة ما لم يرد به نص.

نص الاجتهاد

الضرر المشروط إلحاقه في المادة 412 عقوبات هو الضرر الذي يلحق بالمال المحجوز حصراً المناقشة: لما كانت محكمة الاستئناف لم تبين سبب تطبيقها أحكام المادة 412 من قانون العقوبات على الفعل المسند إلى المدعى عليه رغم أن محكمة البداية كانت طبقت بحقه أحكام المادتين 656 و 657 من القانون المذكور، ولم تبحث بأمر القانون رقم 24 الصادر في 12/4/1984 المتضمن بحث هذا الموضوع. كما وأنها لم تبحث بأمر الإنذار الذي أنكر المدعى عليه تبليغه إليه من أول يوم دعي فيه إلى المحاكمة. إنما أصرت على حكمها المنقوض بداعي أن الفقرة الأولى من المادة 412 المذكورة نصت على أن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشر ليرات إلى مائة ليرة، واعتبرت أن إلحاق الضرر حصل للدائن بتأخير التسليم رغم الإنذار وأنه تصرف بالحصان مدة بقائه عنده بالاستعمال. ولما كان الضرر المشروط إلحاقه في المادة المذكورة هو الضرر الذي يلحق بالمال المحجوز حصراً، كما هو صريح المادة المشار إليها ولا اجتهاد في مورد النص. وكان التصرف بالاستعمال استنتجته المحكمة من بقاء الحصان لدى المدعى عليه دون أن تستند فيه إلى دليل.وكان تأخير التسليم فقط دون الإضرار بالمال المحجوز أو التصرف به أو إخفائه أو تهريبه أو محاولة ذلك وإن كان يضر بصالح الدائن الحاجز إلا أنه لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون لعدم وجود النص.