إذا ثبت أن التسجيل العقاري تمّ بطريق التواطؤ أو بقصد الإضرار بمن يملك الحق ولم يسجله، أمكن إزالـة أثر هذا التسجيل وعدم الاعتداد به في مواجهة صاحب الحق.
يمكن إزالة أثر التسجيل العقاري إذا قام الدليل لدى قضاء الموضوع على أن التسجيل جرى تواطؤا أو بقصد الإضرار بصحب الحق الذي لم يسجل