• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع أثر التسجيل العقاري إذا ثبت أنه تم تواطؤاً أو بقصد الإضرار بصاحب الحق غير المسجل

إذا ثبت أن التسجيل العقاري تمّ بطريق التواطؤ أو بقصد الإضرار بمن يملك الحق ولم يسجله، أمكن إزالـة أثر هذا التسجيل وعدم الاعتداد به في مواجهة صاحب الحق.

نص الاجتهاد

يمكن إزالة أثر التسجيل العقاري إذا قام الدليل لدى قضاء الموضوع على أن التسجيل جرى تواطؤا أو بقصد الإضرار بصحب الحق الذي لم يسجل