• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشمل عقد التأمين واقعة الحادث إذا كانت إجازة سوق السائق لا تخول قيادة السيارة المؤمنة

يشترط لامتداد أثر عقد التأمين إلى حادث السير أن تكون إجازة السوق التي يحملها السائق من الفئة التي تخوّله قيادة السيارة المؤمّنة وفق رخصة سيرها؛ فإذا انتفى هذا التطابق خرجت الواقعة من ضمان التأمين.

نص الاجتهاد

إجازة السوق التي يحملها السائق يجب أن تتوافق مع رخصة سير السيارة ليشمل عقد التأمين الواقعة المناقشة: أسباب الطعن:1 – السيارة مسببة الحادث هي غير السيارة موضوع عقد التأمين، وقد التبست الواقعة على الشهود ولم يستطيعوا تأكيد إن كانت السيارة هي نفسها.2 – أغفلت المحكمة الرد على الدفوع المثارة لجهة حمل السائق لإجازة سوق خاصة ومخالفته لشروط العقد.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المؤسسة الطاعنة بدفع مبلغ /75/ألف ليرة للمدعي الذي دفعه مصالحة عن حادث سير مشمول بعقد التأمين.ومن حيث أنه يفرض أن السيارة مسببة الحادث مؤمنة لدى المؤسسة المدعى عليها فإن إجازة السوق التي يحملها سائق السيارة وقت وقوع الحادث تشير إلى أنها إجازة سوق خاصة ومن الفئة (ب) وتخول حاملها قيادة سيارات الركوب الصغيرة أو السيارات النقل الخصوصية بوزن /3500/كغ أو سيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ألف كيلو غرام.ومن حيث أن رخصة سير السيارة تشير إلى أنها من الفئة العامة (بيك أب) ووزنها مجمله /2300/ فلا يشمل الواقعة عقد التأمين ويكون الحكم الذي قضى بالتعويض خلافا لما سلف له القول مستوجب النقض.ومن حيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الفصل في الموضوع.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى أحسنت التطبيق القانوني من حيث النتيجة.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تصديق القرار المستأنف.