يمتنع على من وجّه اليمين الحاسمة أن يرجع عن طلب تحليفها بعد قبولها أو بعد السير فيها، ويغدو ما حُسم بقرارٍ ناقض سابق غير قابل لإعادة المجادلة في الطعن اللاحق.
يمتنع على من وجه اليمين الحاسمة أن يرجع عن طلب تحليفها المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم تستجب لطلب الإثبات بالشهادة.2 – العقد صوري ويجوز إثبات الصورية.3 – عدم وجود سبب للالتزام يجعل العقد باطل.4 – عدم دفع الثمن يجوز إثباته بالشهادة.5 – تم إكراهه على توجيه اليمين الحاسمة.6 – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تعدل اليمين الحاسمة ولم ترد الدعوى لعدم وضع الإشارة على صحيفة العقار.في الشكل:الطعن استكمل شرائطه الأصولية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:تقوم دعوى المدعي محمد على أنه اشترى من المدعى عليه حامد. العقارات المذكورة ودفع قيمتها. ولامتناع المدعى عليه عن تثبيت البيع يطلب الحكم بذلك.قضت محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة على صحيفة العقارات.استأنف المدعي القرار حيث قررت محكمة الدرجة الثانية فسخه والحكم وفق الدعوى.طعن المدعى عليه بالقرار فأصدرت هذه المحكمة قرارها رقم 5608/195 تاريخ 30/12/1991 في نقض الحكم المطعون فيه لأن ضبوط الجلسات خالية مما يشير إلى حلف المدعي اليمين الحاسمة. اتبعت محكمة الاستئناف والقرار الناقض وأصدرت الحكم المطعون فيه.في مناقشة وجوه الطعن:بما أن الدعوى تهدف لمطالبة المدعي تثبيت شرائه العقارات المدعى بها من المدعى عليه، وكان المدعى عليه أنكر الدعوى، وبعد تبادل الدفوع احتكم إلى ذمة المدعي على صدق شرائه ودفعه الثمن إليه.وكانت محكمة الاستئناف بسطت رقابتها على تلك اليمين وصورتها بما يتفق مع واقع الدعوى ودفوع الطرفين وقبل المدعي بها وحلفها.ومن حيث أن القرار الناقض رد على مجمل الأسباب التي وردت في الطعن السابق وحسمها فلا يجوز المجادلة في تلك الأسباب ثانية لانبرام الحكم الاستئنافي.وبما أن النقض وقع لنقطة محددة استدركتها محكمة الدرجة الثانية عندما استدعت المدعي وحلفته اليمين الحاسمة ودونت الحلف على محضر الجلسة، فتكون التزمت بالقرار الناقد.وبما أن أسباب الطعن في غير محلها.تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن موضوعاً.