• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هبة العقار من التصرفات الشكلية التي لا تنعقد صحيحة إلا بسند رسمي

هبة العقار من التصرفات الشكلية التي لا تنعقد صحيحة إلا بسند رسمي، وتتحقق الرسمية عندما يُثبت الإقرار أمام جهة مختصة ضمن الأصول القانونية؛ فإذا توافر الإقرار الصريح وصحّ محل الهبة وسببها، تعيّن على المحكمة تثبيت الهبة ما لم يمنعها مانع قانوني.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص قد يكون موثقا للعقود وقد يكون أمينا للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى أمام المحكمة المناقشة: أسباب الطعن:1 – إذا كانت الهبة تحتاج لإثباتها إلى سند رسمي وفق ما ورد في المادة /456/ من القانون المدني، فإن اللجوء للقضاء لتثبيت هذه الهبة يجعل من هذا التصرف أفضل سند رسمي يمكن أن يعتمد عليه في الهبة.2 – عرف قانون البينات الأسناد الرسمية: هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.3 – المادة /77/ أصول محاكمات نصت على أن محكمة البداية تختص في الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.4 – الهبة عقد من عقود التبرع. وإن الواهب يتصرف بماله وليس للمحكمة مصدرة القرار أن تنصب نفسها وصياً على الواهب.5 – القضاء هو الأكثر شمولاً في تنظيم عقد الهبة وتوصيفه بالسند الرسمي وهو مختص اختصاص شاملاً بذلك.6 – الدعوى التي تتعلق بحق عيني على العقار هي دعوى مسموعة أمام القضاء وان ما يقره فيها أطراف الدعوى إن هي إلا أسناد رسمية.7 – ليس للمحكمة أن تمتنع عن الحكم فيما طلبه منها أطراف الدعوى أو عن تسجيل ما يطلبه لها أطراف الدعوى.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن الدعوى المدعي الطاعن تهدف لطلب تثبيت هبة من المدعى عليه المطعون ضده للدكان المشادة على المحضر رقم /4098/ منطقة أبو جرش بدون عوض، وتسجيلها على اسم المدعي في السجل العقاري بعد إنجاز معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى.وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.وعليه، ولما كان العقار موضوع الدعوى يملكه المدعى عليه بموجب الحكم المبرز صورة عنه بالدعوى والتي تم مع أحد مالكي العقار قبل الإفراز.وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وأمام محكمة الدرجة الأولى والثانية.وحيث أن القرار حجة قاصرة على المقر، وعلى المحكمة تثبيت هذا القرار والحكم بموجبه طالما أنه غير مخالف للنظام العام.وحيث أن المادة /454/ مدني عرفت الهبة بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. كما أن المادة /456/ مدني نصت على أن تكون الهبة بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.وحيث أن للهبة أركان ثلاثة كما هو الأمر في سائر العقود وهي (التراضي والمحل والسبب).ولما كان التراضي هنا في هذه الدعوى كان بالادعاء من المدعي والإقرار من المدعى عليه، وامحل هو العقار موضوع الحكم الذي حصل عليه المدعى عليه، والسبب هو التبرع بدون عوض.وحيث أن هناك شكلية لا بد منها في الهبة وهي أن تكون بسند رسمي وفق ما نصت عليه المادة 456 مدني.وإن هذه الشكلية تنصب على التراضي بسند رسمي وهذا السند الرسمي يجب أن يصدر في الشكل خاص أمام موظف مختص قد يكون موثوقاً للعقود وقد يكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة.وكان على المحكمة أن تثبت هذا الإقرار وذلك بعد التكليف بإبراز صورة مصدقة أصولاً عن الحكم مستند الملكية مكتسباً الدرجة القطعية وبعد رفع إشارة الدعوى.القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لما سلف بيانه وهو سابق لأوانه ويتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.