• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد الطعن لمن طلب تبليغ الحكم من اليوم التالي لتبليغ الخصم، وعلى المحكمة التحقق من ثبوت من باشر التبليغ قبل رد الاستئناف شكلاً

احتساب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتبليغ الخصم للحكم لا يكون صحيحاً إلا إذا ثبت أن الطاعن هو الذي طلب التبليغ وباشر إجراءاته؛ وعلى المحكمة أن تتحقق من مصدر استخراج الحكم ومن سداد رسومه ومن قام بالتبليغ قبل الحكم برد الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

الميعاد يبدأ في حق من طلب تبليغ الحكم في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل إصدار حكمها المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم يتمحص القرار المطعون فيه وبشكل قانوني في الإجراءات الشكلية للاستئناف ولم يتحر وبشكل دقيق الوثائق المبرزة في الاستئناف.2 – إن المحامي عبد الله. وكيل المطعون ضدها هو الذي استخرج القرار بتاريخ 17/1/1996 ويؤيد ذلك وجود الإيصالين رقم /1099 – 1100/ المؤرخين 17/1/1996 وهما قيمة استخراج القرار ورسم النسخ ومسددين من قبل المحامي عبد الله. وكيل المدعى عليها وإرسال التبليغ باسم الطاعن وإليه وهو من صفه.وان الجهة الطاعنة لم تستخرج القرار ولم تسدد رسومه ومن باب أولى أن لا تكون هي التي أرسلت مذكرة التبليغ للمدعى عليه.3 – إن وكيل المدعى عليها المحامي عبد الله. لم يطعن الاستئناف ولم يكن هذا البليغ موجوداً بالدعوى طيلة مراحلها وإنما دس فيها وبشكل خفي عند رفعها للتدقيق.4 – إن الوثائق المصدقة المبرزة مع استدعاء الطعن توضح أن المذكرة المزعوم إرسالها من 41) الجهة الطاعنة للمدعى عليه في مواضع المدعى عليه.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب تثبيت شرائه من المدعى عليها المطعون ضدها العقار الموصوف بالمحضر رقم /4216/18 منطقة ثانية حلب.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى.وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون به ردت الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية.وعليه، ولما كان بالرجوع للملف البدائي يتبين أن الحكم البدائي صدر بتاريخ 24/8/1995 وهناك بالملف البدائي سند تبليغ الحكم طالب التبليغ فيه المدعي والمطلوب تبليغه المدعى عليها وقد تبلغ عنها السيد وكيلها الأستاذ عبد الله بتاريخ 22/1/1996.كما هناك سند تبليغ آخر للحكم البدائي طالب التبليغ فيه المدعى عليها (كفاح) والمطلوب تبليغه المدعي (حنفي.) وقد تبلغ عنه وكيله الأستاذ أسعد. بتاريخ 5/2/1996.وحيث أن الاستئناف رفع من المدعي بتاريخ 17/2/1996 وأن محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلاً على أساس أن المستأنف كان قد بلغ الحكم البدائي للمستأنف عليها بتاريخ 22/1/1996 وأن الميعاد يبدأ بحق من طلب تبليغ الحكم في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم (مادة 221/3) أصول محاكمات.وبذلك انتهى القرار المطعون فيه لرد الاستئناف شكلاً لوقوعه بعد المدة القانونية.صحيح أن الميعاد يبدأ في حق من طلب تبليغ الحكم في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم وفق منطوق المادة /221/ أصول محاكمات المعدلة. إلا أن ذلك مرهون بثبوت أن الطاعن هو الذي قام بتبليغ المطعون ضدها بموجب السند المؤرخ في 22/1/1994 وذلك لأنه لا يوجد بالملف ما يشير إلى أن الطاعن هو الذي قام باستخراج الحكم بل على العكس في ذلك فإن رسوم استخراج الحكم البدائي تشير إلى أنها مسددة من وكيل المطعون ضدها.وحيث أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبل إصدار قرارها أن تتأكد من الجهة التي استخرجت الحكم البدائي وسددت رسومه والجهة التي قامت بتبليغ سند الحكم البدائي للمدعى عليها. وعلى ضوء ذلك تصدر القرار المناسب ويكون والحال المتقدم الذكر القرار المطعون به سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.