• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال

لا يجوز إيقاع العقوبة على الرجال عن تعاطي الدعارة السرية ما دام النص الجزائي قد انصرف، بحسب تفسير المحكمة، إلى الإناث فقط؛ ويُقبل التمييز أو يُرد شكلاً بحسب مراعاة الميعاد القانوني.

نص الاجتهاد

إن قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال المناقشة: الحكم المميز الصادر في ٢٣ آذار ١٩٥٨ عن محكمة الاستئناف بحماه المتضمن رد استئناف المدعى عليها أسما. الواقع على قرار قاضي صلح السلمية المؤرخ في ۲۲ نيسان ١٩٥٧ القاضي ( بحبسها شهرين وتغريمها خمسين ليرة سورية جزاء ، وفاقا لأحكام المادة ٥٠٩ من قانون العقوبات لتعاطيها الدعارة السرية ) رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مدته القانونية وفسخ القرار المذكور من جهة المدعى عليهما محمود عبد الحميد . والدركي عبد القادر والحكم بحبس كل واحد منهما عشرة أيام وتغريمه عشر ليرات بعد التنزيل عملا بالمادة ٥٠٩ الآنفة الذكر لتدخلهما فرعيا بهذا الجرم باعتبار عدم وجود سوابق من لهما الاسباب المخففة التقديرية بحقهما على أن تحسب لاحدهما محمود المدة التي توقفها وتضمين المحكوم عليهم نفقات ورسوم المحاكمة. وبعد المذاكرة في القضية اصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة التمييز القرار الآتى : في تمييز المحكوم عليها أسما بنت عبد القادر. : لما كانت المميزة أسما. قد تبلغت الحكم الاستئنافي بتاريخ ١٩٥٨/٥/١١ وتقدمت باستدعاء تمييزها وقيد بتاريخ ۲۹ منه أي بعد مضي المدة القانونية في تمييز النيابة العامة : لما كان القاضي الصلحي قد طبق فعل المدعى عليهما عبد القادر بن جنيد ومحمود بن عبد الحميد على أحكام الفقرة الثانية من المادة ٥٠٩ من قانون العقوبات . وكانت هذه المادة تنص على معاقبة من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهلها وكان هذا النص يقتصر على الاناث اللاتي يتعاطين الدعارة السرية دون الرجال الذين لم يرد نص قانوني على عقوبتهم حين فحشهم بالنسوة في مكان غير علني المؤيد ذلك بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز ذي الرقم اساس ٥٧٥ وقرار ١٨٦٥ المؤرخ في ١٩٥١/١١/٦ وكان ذهاب محكمة الاستئناف الى فرض العقوبة بحق المدعى عليهما عبد القادر ومحمود لا مبرر قانوني له وكان ما جاء في تمييز النيابة العامة بحماه من ذلك واردا على الحكم المميز المخالف للأصول والقانون لذلك تقرر بالأكثرية وفق مطالبة النيابة العامة : 1. رد تمييز أسما شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية عملا بالمادة ٣٤٣ من الاصول الجزائية 2. نقض الحكم المميز بما يتعلق بعبد القادر ومحمود موضوعا