• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ عدم طلب النيابة العامة بعد القرار الناقض خطأً مهنياً جسيماً

إذا لم تُبدِ النيابة العامة مطالبتها بعد القرار الناقض عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

عدم وجود مطالبة النيابة العامة بعد القرار الناقض خطأ مهني جسيم .