إذا لم تُبدِ النيابة العامة مطالبتها بعد القرار الناقض عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً.
عدم وجود مطالبة النيابة العامة بعد القرار الناقض خطأ مهني جسيم .