الخطأ في استخلاص النتائج القانونية وتفسير الطلبات يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.
الخطأ في استخلاص النتائج القانونية وتفسير الطلبات من اختصاص قاضي الموضوع والخطأ في هذا الأمر يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم