• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير الطلبات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة قاضي الموضوع ولا يشكل الخطأ فيها خطأً مهنياً جسيماً

الخطأ في استخلاص النتائج القانونية وتفسير الطلبات يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

الخطأ في استخلاص النتائج القانونية وتفسير الطلبات من اختصاص قاضي الموضوع والخطأ في هذا الأمر يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم