• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي قيد الاستئناف في سجله الخاص لصحته وإنتاج آثاره إذا تم ضمن الميعاد وعلى المحكمة التحقق من ذلك

العبرة في صحة الاستئناف ونتاج آثاره هي قيده في سجله الخاص ضمن المدة القانونية للطعن، ويتوجب على المحكمة التثبت من هذا القيد قبل الحكم في شكله أو قبوله.

نص الاجتهاد

تسجيل الاستئناف في سجله الخاص كاف لصحته و منتج لآثاره ضمن مدة الطعن و على المحكمة التحقق من ذلك و إلا وقعت في الخطأ المهني الجسيم