العبرة في صحة الاستئناف ونتاج آثاره هي قيده في سجله الخاص ضمن المدة القانونية للطعن، ويتوجب على المحكمة التثبت من هذا القيد قبل الحكم في شكله أو قبوله.
تسجيل الاستئناف في سجله الخاص كاف لصحته و منتج لآثاره ضمن مدة الطعن و على المحكمة التحقق من ذلك و إلا وقعت في الخطأ المهني الجسيم