لا تقوم دعوى المخاصمة لمجرد فساد التعليل متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مطابقةً للقانون.
إذا أخطأت المحكمة في التعليل لكن النتيجة كانت سليمة من الناحية القانونية فإن دعوى المخاصمة تغدو غير مقبولة