• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص النظر في تمديد الحراسة القضائية وتعديلها أو إلغائها ينعقد للمحكمة التي ما زالت تنظر في أصل النزاع

كل إجراء يتصل بالحراسة القضائية من تمديد أو تعديل أو إلغاء أو تحديد، ينعقد اختصاصه للمحكمة الناظرة أصلاً في موضوع النزاع ما دامت ما تزال واضعة يدها عليه؛ أما إذا خرج النزاع من ولايتها فلا تملك الفصل في هذه الطلبات.

نص الاجتهاد

إن طلب التمديد للمهلة يقدم إلى المحكمة التي ما زالت تنظر في أساس الخلاف.إن الاختصاص في هذا الطلب يعود إلى المحكمة التي تضع يدها على القضية وعي محكمة البداية ولا شأن لمحكمة الاستئناف إذ أن القضية ليست مطروحة أمامها وبالتالي فإن كل ما يعتور أعمال الحراسة من تعديل وإلغاء وتحديد يكون من اختصاص المحكمة الناظرة أصلاً في النزاع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 10/12/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الهيئة المخاصمة لم تقرأ الملف جيدا بالتالي فقد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فالحراسة قد تم فرضها ابتداء من قبل محكمة البداية والمحكمة لم تدرس ذلك جيدا.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن محكمة البداية المدنية في دمشق قررت بموجب الحكم 6656/217 تاريخ 11/4/1995 فرض الحراسة القضائية.ومن الثابت على أن محكمة الاستئناف قد فسخت القرار جزئيا من حيث الحارس القضائي حيث سمت حارسا آخر بدلا من الذي سمته محكمة البداية.أي أنها صدقت على قرار الحراسة ابتداء.وبما أن طلب التمديد للمهلة يقدم إلى المحكمة التي ما زالت تنظر في أساس الخلاف وقد استجابت محكمة البداية المدنية لذلك.وبما أن الاختصاص في هذا الطلب يعود إلى محكمة التي تضع يدها على القضية وهي محكمة البداية ولا شأن لمحكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها السابق بتعديل الحارس القضائي إذ أن القضية ليست مطروحة أمامها وبالتالي فإن كل ما يعتور أعمال الحراسة من تعديل وإلغاء وتمديد يكون من اختصاص المحكمة الناظرة أصلا في النزاع.وبما أن الهيئة المخاصمة قد خالفت هذه الحدود الدنيا والمبادئ القانونية وانحرفت عن تطبيق النصوص الصحيحة فكان عملها مشوبا بالخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى موضوعا.2ـ إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق أساس 10263 قرار 333 تاريخ 17/11/1997 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.