• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقبل شهادة المرأة بيمينها في بيان عدتها لأنها أدرى بحالها

إذا كانت الواقعة متعلقةً بعدّة المرأة ولم يطّلع عليها غيرها، قُبل قولها مع اليمين لكونها الأدرى بحالها والمصدّقة فيما تدعيه.

نص الاجتهاد

عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها