إذا كانت الواقعة متعلقةً بعدّة المرأة ولم يطّلع عليها غيرها، قُبل قولها مع اليمين لكونها الأدرى بحالها والمصدّقة فيما تدعيه.
عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها