اشتراط كون عدد المحكّمين وتراً شرطٌ جوهري في تشكيل هيئة التحكيم، ولا يكفي لتعويضه النص على محكّم مرجّح يُلجأ إليه عند الاختلاف لأن ذلك يُفضي إلى نقص نصاب الهيئة.
إن اشتمال صك التحكيم على فقرة تتضمن انتخاب محكم مميز في حال اختلاف المحكمين لايؤمن الغاية من وجوب كون عدد المحكمين وتراً مما يجعل نصاب هيئة التحكيم ناقصاً.