الإقرار غير القضائي لا يلتزم به القاضي حتماً، ويجوز الرجوع عنه، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في وزن قيمته الثبوتية وفق ملابسات الدعوى وظروف الحصول عليه.
الإقرار الوارد في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله وفقا لوقائع الدعوى ومجرياتها وظروف الضبط