• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في ضبط الأمن يعد إقراراً غير قضائي يجوز الرجوع عنه وللمحكمة تقدير الأخذ به أو إهماله بحسب ظروف الدعوى

الإقرار غير القضائي لا يلتزم به القاضي حتماً، ويجوز الرجوع عنه، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في وزن قيمته الثبوتية وفق ملابسات الدعوى وظروف الحصول عليه.

نص الاجتهاد

الإقرار الوارد في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله وفقا لوقائع الدعوى ومجرياتها وظروف الضبط