إقرار صاحب التوقيع المنسوب إليه التوقيع قد ينفي قيام التزوير في الحالات التي يكون فيها التزوير قائماً على نسبة التوقيع إلى غير صاحبه، لأن ثبوت صدوره عمّن نُسب إليه يرفع ركن الاصطناع أو الانتحال.
في بعض حالات التزوير يسأل صاحب التوقيع المنسوب اليه فاذا أقره انتفى التزوبر