تقوم قرينة صدق لصالح أقوال المطران الواردة في كتابه، وتبقى قائمةً ما لم يُقدَّم ما يثبت عكسها.
ان المطران قد نذر نفسه من أجل الكنيسة فهو صادق فيما جاء بكتابه حتى يثبت العكس