• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي ليس له حجية على الدعوى الجمركية إلا إذا فصل الحكم الجزائي بأمر مشترك بين الدعويين الجزائية والجمركية ويكون له حجية فيما فصل

حجية الحكم الجزائي تمتد إلى الدعوى الجمركية فقط في المسائل المشتركة التي فصل فيها الحكم الجزائي، متى كان نهائياً أو مبرماً، ولا يجوز العدول عن ما انتهى إليه إلا بظهور أدلة جديدة أو ثبوت أن الأساس الذي بُني عليه الحكم غير قائم أصولاً.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي ليس له حجية على الدعوى الجمركية إلا إذا فصل الحكم الجزائي بأمر مشترك بين الدعويين الجزائية والجمركية ويكون له حجية فيما فصل فيه إذا كان مكتسبا الدرجة القطعية أو صدر مبرما المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى الجمركية.2 – الفواتير مستدركة وكان يجب عرضها على المؤسسة للتأكد من صحتها.3 – المحكمة خالفت الأصول ويجب نقض حكمها.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لعدد من أجهزة التلفزيون وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتقرير عدم المساءلة،ولعدم قناعة الإدارة بالحكم فقد طعنت به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولئن كان الاجتهاد مستقراً على أن الحكم الجزائي ليس له حجية على الدعوى الجمركية بأمر مشترك بين الدعويين الجزائية والجمركية، ويكون له حجية فيما فصل فيه إذا كان مكتسباً الدرجة القطعية أو صدر مبرماً.لأنه من غير المعقول أن يقول الحكم الجزائي بأن البضاعة نظامية وتأتي المحكمة وتفصل في نفس البضاعة وتقول إنها غير نظامية، وهذا مخالف لمبدأ حجية الأحكام. إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو أن الأدلة التي اعتمدها الحكم الجزائي لا وجود لها أصولاً.ولما كان يتبين في هذه الإضبارة أن حكم محكمة الأمن الاقتصادي صدر مبرماً وقضى بنظامية البضاعة معتمداً في ذلك أساساً صحيحة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم وزيادة في قناعتها فقد أجرت الخبرة الفنية على الفواتير العائدة لمؤسسة مجمع العباسين بدمشق وانتهت هذه الخبرة إلى أن البضاعة نظامية ومطابقة للفواتير العائدة للمؤسسة.ولما كانت الجهة الطاعنة لم تثبت العكس وبقي قولها مجرداً عن الدليل، الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.