التسوية مع الجهة الإدارية المختصة بالاحتكار أو الحصر لا تُحتجّ بها على الإدارة الجمركية في المخالفات الجمركية، ولا تمنع قيام المسؤولية عن التهريب الجمركي. وإذا انطبق حدٌّ ماليٌّ معفى أو مستثنى، وجب حسمه من قيمة البضاعة عند تقدير المسؤولية أو الغرامة.
التسوية مع ادارة حصر التبغ لا تسري بحق الادارة الجمركية المناقشة: في مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد كمية من الدخان الأجنبي تهريباً – وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم فطعن به يطلب نقضه لما هو مبين آنفاً.وحيث أن عقد التسوية مع إدارة الحصر لا يسري بحق الإدارة المطعون ضدها لأن قيمة البضاعة المهربة تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية إلا انه يجب إنقاص مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية من أصل المبلغ من الحكم وفق الأصول بالنسبة للمبلغ الباقي مما يجعل الحكم في غير محله القانوني مما يقتضي نقضه لهذه الجهة.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم.