لا تقوم مسؤولية مخالفة التهريب الجمركي على قرائن مجردة لا تنهض وحدها للإثبات، ما لم تقترن بمصادرة البضاعة أو تقوم عليها أدلة مؤيدة تُثبت الفعل المنسوب للمدعى عليه.
اذا كانت المخالفة لم تقترن بمصادرة البضاعة ونفاها المدعى عليه ولم تشفع بدليل فان وجود براميل فارغة وفرار السائق لا يشكل دليلا كافيا المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما المطعون ضدهما هي التصدير تهريباً لكمية من المازوت الناجية من الحجز وقد انتهى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى الحكم بعدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان المخالفة لم تقترن بمصادرة المازوت وقد نفى المدعى عليهما المخالفة كما ان وجود براميل فارغة في المزرعة وفرار السائقين من السيارات لا يشكل دليلاً كافياً لإثبات مخالفة التهريب في مثل هذه الحالة.وحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها تستند إلى ما له أصله في الملف.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعا.