• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطعن متعلقا بقضية بمواد معينة فيجب أن يرفق بالتأمين المنصوص عليه في المادة 223 جمارك

وجوب إيداع التأمين الجمركي المقرر للطعن في قضايا البضائع الممنوعة أو الممنوعة معيّنة هو من متطلبات النظام العام، ويترتب على عدم إرفاقه بالطعن ردّه شكلاً دون حاجة إلى تكليف من المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن متعلقا بقضية بمواد معينة فيجب أن يرفق بالتأمين المنصوص عليه في المادة 223 جمارك. وهذا من متعلقات النظام العام يؤديه الطاعن دون تكليف من أحد. المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً لمادة الهيروئين المخدر ، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد قضت برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة (223) جمارك الذييعادل خمس قيمة البضاعة على ألا يتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية. ولما كان دفع هذا المبلغ من متعلقات النظام العام ويجب دفعه مرفقا بإيصال استدعاء الطعن دون أي تكليف من أحد، وأن الطاعن هو المسؤول عن دفعه وليس المساعد. وان الاجتهاد الذي يتكلم عنه الطاعنان يتعلق برسوم الدعوى ولا يتعلق بالتأمين الوجب دفعه من قبل المسؤول عن المخالفة وذلك إذا كانت البضاعة ممنوعة أو ممنوعة معينة. ولما كانت مادة الهيروئين من المواد الممنوعة المعينة وعدم دفع التأمين يوجب رفض الطعن شكلا لأنه لا جهل بالقانون في مثل هذه الحالة.ولما كان المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيح والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ما يلي: رفض الطعن.