العبرة في قابلية الحكم للطعن هي قيمة الدعوى مع رسومها؛ فإذا لم تجاوز الحدّ المالي الذي يقرر عدم القابلية للطعن، اعتُبر الحكم مبرماً ووجب ردّ الطعن شكلاً.
اذا كانت قيمة الدعوى مع رسومها هي 2043 ليرة سورية فالحكم فيها مبرم لان القيمة التي لا تزيد عن خمسة آلاف تجعل الحكم غير قابل للطعن المناقشة: في الشكل:لما كانت قيمة الدعوى مع رسومها هي 2043 ليرة سورية وقد صدر الحكم المطعون فيه مبرماً.ولما كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن الخمسة آلاف ليرة سورية مما يجعل الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة (222) جمارك.لذلك تقرر بالإجماع ما يلي: رفض الطعن شكلاً.