• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقص الشكلي في الضبط الجمركي لا يبطله وإنما يجوز إثبات عكسه

العيوب الشكلية في الضبط الجمركي لا تنال من صحته ولا تبطله، وإنما يجوز دحضها بإثبات عكسها؛ أما النقص المادي الجوهري الذي يفرغ الضبط من وضوحه ويجعله في جهالة بوقائعه الأساسية فهو وحده الذي يترتب عليه البطلان.

نص الاجتهاد

النقص الشكلي في الضبط الجمركي لا يبطله وإنما يجوز إثبات عكسه. الوقائع المادية التي تعيب الضبط الناقص هي مثل مكان المصادرة وعدم تضمينه الأسس التي تجعله واضحاً (جهالة في الموقع والفاعل والماهية والمخالفة). المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده، هي مخالفة التصدير تهريباً لعدد من الأغنام، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي بالمساءلة وتقرير عدم المساءلة لبطلان الضبط.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الضبط موضوع القضية قد نظم أصولاً، وان النقص الشكلي في لا يبطله عملاً بالمادة (192) جمارك وإنما يجوز إثبات عكسه. كما أن الضبط المذكور لم يتضمن نقصاً في الوقائع المادية كما ذكرت المحكمة مصدرة الحكم لان الوقائع المادية المقصودة هي على سبيل المثال مكان المصادرة، فإذا لم يتضمن الضبط مكان المصادرة، فهذا نقص مادي، إلا أن الضبط قد تضمن مثل هذه الأمور وحدد مكان المصادرة بدقة، وان النقص المادي في الضبط الذي يبطله أيضاً هو عدم تضمينه الأسس التي تجعله واضحاً كأن ينطوي على جهالة في الموقع والفاعل وماهية الضبط والمخالفة، كمن يقرأ الضبط ولا يعرف الوقائع والبضائع المصادرة ومكان المخالفة بحيث يكون الضبط في جهالة تامة على القارئ، وهذا هو المقصود في النقص في الوقائع المادية الواردة في المادة (192) جمارك الذي يبطله، وكل نقص آخر في الضبط يعتبر نقصاً شكلياً يجوز إثبات عكسه. كما هو الضبط موضوع القضية فهو ضبط واضح بكافة وقائعه والنقص الشكلي فيه يتيح للمطعون ضده إثبات عكسه.ولما كانت المحكمة قد ناقشت الدعوى من النواحي الشكلية فقط يكون حكمها قاصراً في بيانه وصادراً قبل أوانه، وكان عليها بحث الموضوع الأمر الذي يجعل حكمها في غير محله القانوني ويقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقص الحكم.