• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تقترن المخالفة بالمصادرة فإن إقرار المدعى عليهم في الضبط هو إقرار غير قضائي يعود تقديره لمحكمة الموضوع لا قيمة قانونية لأي إقرار

الإقرار الوارد في الضبط بشأن مخالفة جمركية لا ينهض بذاته دليلاً قاطعاً إذا لم تقترن المخالفة بالمصادرة؛ إذ يُعدّ إقراراً غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع، ولا قيمة قانونية لإقرار منتزع بالقوة.

نص الاجتهاد

إذا لم تقترن المخالفة بالمصادرة فإن إقرار المدعى عليهم في الضبط هو إقرار غير قضائي يعود تقديره لمحكمة الموضوع لا قيمة قانونية لأي إقرار يؤخذ بالقوة المناقشة: أسباب الطعن :تتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم.2 – المطعون ضدهم أقروا بأن سبق لهم أن قاموا بالتهريب.3 – مجرد إنكار المطعون ضدهم لا يعفيهم من المسؤولية.4 – المحكمة خالفت الاجتهاد المستقر.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليهم ‏المطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز. وانتهى القرار الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى الحكم بعدم المساءلة،ولعدم قناعة الإدارة بالقرار فقد طعنت به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن المخالفة لم تقترن بمصادرة البضاعة فيكون‏ إقرار المدعى عليهم في الضبط هو إقرار غير قضائي يعود تقديره لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليهم قد رجعوا عنه أمام المحكمة. لأنه لا قيمة قانونية لأي إقرار يؤخذ بالقوة.وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في الملف. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.