يُقبل طلب الأجنبي الذي لا أموال له في سورية متى قدّم الكفالة القانونية المقررة لضمان الرسوم والتضمينات والنفقات، سواء أودعت نقداً في صندوق المحكمة أو قُدم كفيل مقتدر أو ضمانة عقارية بحسب الحال، ويصحّ استكمال هذا الشرط أثناء نظر الدعوى إذا تحقق به الغرض الذي توخّاه المشرّع.
إن كون المتوفاة نتيجة الحادث من رعايا دولة أجنبية لا يحجب عن ذويها حق الادعاء بطلب التعويض عن وفاتها داخل الأراضي السورية إثر تدهور السيارة المؤمنة التي كانت تركب فيها ، إلا أنه بموجب المادة 11 أصول محاكمات لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن إحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة 397 أصول محاكمات التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن يشترط لقبول الدعوى وشماغها من الأجنبي" أن يؤذي الكفالة إذا كانت نقدية في صندوق المحكمة أو يقدم كفيلا مقتدرة أو ضمانة عقارية حسب الحال وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 11 أصول محاكمات و إن مبادرة المدعي أثناء سير الدعوى إلى تأمين الكفالة يحقق الغاية التي استهدفها المشرع من تقديم الأجنبي كفالة الادعاء