• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كافة البضائع التي لها سوق داخلية تخضع لتقدير قيمتها عن طريق الخبرة التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظاميا وما تزال في المستودعات ولا

إذا كانت البضاعة ذات سوق داخلية وكان النزاع يتعلق بتهريبها، فلا محلّ للتحكيم في تقدير قيمتها، ويكفي اعتماد الخبرة متى كانت سائغة ومنسجمة مع وقائع الدعوى. وتقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة النقض ما دام استخلاصها سليمًا.

نص الاجتهاد

كافة البضائع التي لها سوق داخلية تخضع لتقدير قيمتها عن طريق الخبرة التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظاميا وما تزال في المستودعات ولا يجري على البضائع المهربةالأخذ بالخبرة وتقديرها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن تقديرها كان مستساغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم ترد على الدفوع.2 – لا يجوز اللجوء للخبرة وإنما يجب إجراء التحكيم.3 – أخطأت المحكمة عندما اعتبرت التصفيات عائدة للتلفزيونين موضوع الدعوى.4 – الخبرة غير صحيحة والأسعار متدنية.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما‏ هي مخالفة الاستيراد تهريباً لثلاثة تلفزيونات وفيديو، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى مساءلة المطعون ضدهما عن جهاز تلفزيون واحد وفيديو وعدم مساءلتهما عن الجهازين الآخرين لثبوت نظاميتهما.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم استثبتت نظامية جهازي التلفزيون من التصفيات المنظمة من قبل الجمارك بعد إجراء التسوية عليهما وذكرت أن هذه التصفية متوافقة مع الجهازين، وهذا يعود لمطلق تقديرها.أما لجهة التلفزيون الآخر والفيديو فقد اعتبرتهما المحكمة مهربين لعدم إثبات نظاميتهما.ولما كان الاجتهاد استقر على أن كافة البضائع التي لها سوق داخلية تخضع لتقدير قيمتها عن طريق الخبرة. وان المواد موضوع الدعوى لها سوق داخلية ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم على البضائع المهربة، لأن التحكيم يجري على البضائع المستوردة بشكل نظامي والتي لا تزال ضمن المستودعات.ولما كان الأخذ بالخبرة وتقديرها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن تقديرها كان مستساغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.