• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أثبتت الخبرة من أجل دراسة معوقات الترخيص بالبناء وجود أبنية قديمة معيقة تجعل أسباب تكلف العقار برسم العرصات غير متوافرة في مجال تطبيق

إذا أثبتت الخبرة من أجل دراسة معوقات الترخيص بالبناء وجود أبنية قديمة معيقة تجعل أسباب تكلف العقار برسم العرصات غير متوافرة في مجال تطبيق القانون 14 لسنة 54 كان التكليف بالرسم المذكور عديم الأساس القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أ...

نص الاجتهاد

إذا أثبتت الخبرة من أجل دراسة معوقات الترخيص بالبناء وجود أبنية قديمة معيقة تجعل أسباب تكلف العقار برسم العرصات غير متوافرة في مجال تطبيق القانون 14 لسنة 54 كان التكليف بالرسم المذكور عديم الأساس القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للجهة المدعية رصة معدة للبناء موصوفة بالمحضر رقم 1971/14 قنوات/بساتين تنظيم غربي الميدان، وكانت قد استحصلت على رخصة البناء رقم /57/ المؤرخة في 23/2/11985 من أجل إشادة بناء مؤلف من قبو ملجأ ومستودعات وقود وتدفئة وشقة حارس وطابق أرضي سكني ومحرس وطوابق سكنية أول وثاني وثالث ورابع وخامس. ولأنها لم تستحصل حتى الآن على إجازة سكن فقد طالبتها محافظة دمشق بتسديد رسم العرصات البالغ مقداره /146878/ليرة سورية، سنوياً اعتباراً من عام 1991 وما بعد، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية هذه المطالبة فقد كانت الدعوى.من حيث أن الجهة المدعية احتجت بعدم مشروعية تكليفها برسم العرصات باعتبار أن المحافظة لم تقم بتنفيذ الشارع من الجهة الشرقية للعقار، كما لم تقم أيضاً بإخلاء الأشغال الموجودة في الوجيبة الشرقية تنفيذاً للمادة /46/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974.من حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه تم الإعلان عن اتصال العقار بالمرافق العامة وإنجاز التسوية الترابية بموجب الإعلان رقم /6110/ص د/ والمؤرخ في 10/11/1980 وجرى تكليفه برسم العرصات اعتبارا من 1981 وحتى عام 1990 بمبلغ إجمالي قدره /1902048/ ليرة سورية، إلا أنها بعد الاعتراض على هذا التكليف أصدرت لجنة الاعتراض القرار رقم /37/ المؤرخ 7/7/1991 المتضمن تكليف أصحاب العلاقة بالرسم عن السنة التي تم فيها التبليغ وهي /1990/ وطي الرسم عن بقية السنوات السابقة والاستمرار بالتكليف حتى إنجاز البناء. وبما أن الجهة المدعية لم تحصل على إجازة سكن حتى الآن فإنه يتوجب عليها رسم عرصات اعتبارا من عام 1991 وحتى عام 1997 وإلى أن تحصل على إجازة سكن.من حيث أنه ابتغاء التأكد من وجود أية أسباب اضطرارية ليس للجهة المدعية علاقة بها فقد قررت المحكمة إجراء الكشف المحلي على العقار موضوع الدعوى بمعرفة خبير لدراسة معوقات الترخيص بالبناء على كامل هذا العقار ومدى أثر هذه المعوقات على تطبيق القانون رقم /14/ لعام 1974 المتعلق برسم العرصات،فجاء تقرير الخبرة المنظم من قبيل الخبير المهندس هيثم المهايني في 28/4/1997 مبيناً وجود أبنية سكنية قديمة من طابق واحد تنتشر خارج حدود العقار في الزاوية الشمالية الشرقية وان أحد تلك الأبنية متداخل مع العقار في الجزء الشمالي الشرقي منه بمثلث قائم الزاوية وقد عطل هذا التداخل بناء /17, 1م/ من التصوينة الشرقية للعقار، وان هذه الاشغالات وان كانت لا تشكل إعاقة أساسية للترخيص بالبناء إلا أنها تجعل أسباب تكليف العقار برسم العرصات غير متوفرة.من حيث أن المحكمة بعد دراستها لتقرير الخبرة المذكورة وجدت أنه جاء جامعاً موجباته، ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأصول المنتجة في الواقع وفي القانون مما يدعوها لاعتماده والفصل في الدعوى على أساسه.من حيث أن المفاد من ذلك هو أن تكليف الجهة المدعية برسم العرصات منذ عام 1991 وما بعد هو تكليف معدوم الأساس القانوني ومن المتعين إلغاؤه بكل ما يترتب على ذلك من نتائج.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً واعتبار التكليف برسم العرصات المنصوص عليه في القانون رقم /14/ لعام 1974 الذي فرض على عقار الجهة المدعية منذ عام 1991 وما بعد معدوم الأساس القانوني وإلغاء هذا التكليف بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج.ثالثاً – إعادة ما أسلفته الجهة المدعية من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.