• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب أن تتضمن بطاقة المطالبة رقم الوكالة وإلا سقط أثرها في طلب التخلية

تجب مراعاة البيانات الجوهرية في بطاقة المطالبة، ومنها رقم الوكالة عند الاقتضاء، فإذا خلت منه فقدت أثرها القانوني في طلب التخلية.

نص الاجتهاد

أن بطاقة المطالبة لن تتضمن رقم الوكالة مما يفقدها أثرها في التخلية