تجب مراعاة البيانات الجوهرية في بطاقة المطالبة، ومنها رقم الوكالة عند الاقتضاء، فإذا خلت منه فقدت أثرها القانوني في طلب التخلية.
أن بطاقة المطالبة لن تتضمن رقم الوكالة مما يفقدها أثرها في التخلية