إذا صدر من المدين عقدٌ صوريٌّ أضرّ بالدائن حسن النية، جاز لهذا الدائن إثبات صورية العقد بكافة وسائل الإثبات دون تقيدٍ بوسيلة معينة، ولو كان العقد ثابتاً بسند رسمي.
إن المادة 245 من القانون المدني خولت دائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية عندما يبرم عقد صوري بين مدينهم وآخر أن يتمسكوا بالعقد الصوري ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهمان النص قد جاء بصورة مطلقة سواء كان العقد الصوري مبنياً على سند عادي أو رسمي فيجور للدائن إثبات الصورية بالشاهدات أو القرائن أو بإحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى قناعة المحكمة