• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن حسن النية إثبات صورية العقد الصادر من مدينه بجميع طرق الإثبات ولو كان العقد ثابتاً بسند رسمي

إذا صدر من المدين عقدٌ صوريٌّ أضرّ بالدائن حسن النية، جاز لهذا الدائن إثبات صورية العقد بكافة وسائل الإثبات دون تقيدٍ بوسيلة معينة، ولو كان العقد ثابتاً بسند رسمي.

نص الاجتهاد

إن المادة 245 من القانون المدني خولت دائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية عندما يبرم عقد صوري بين مدينهم وآخر أن يتمسكوا بالعقد الصوري ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهمان النص قد جاء بصورة مطلقة سواء كان العقد الصوري مبنياً على سند عادي أو رسمي فيجور للدائن إثبات الصورية بالشاهدات أو القرائن أو بإحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى قناعة المحكمة