مجرد مناقشة الوقائع والأخذ بالخبرة أو ترجيحها لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً؛ إذ لا تقوم المخاصمة إلا عند انحراف واضح عن أصول القانون أو عند جهل غير مبرر بالوقائع الثابتة.
الرد على الوقائع وما اتخذ من خبرات والاقتصار على ذلك لا يصلح سببا للمخاصمةمفهوم الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن المبادئ الاساسية للقانون في الحدود الدنيا أو الجهل غير المغتفر بالوقائع الثابتة بالدعوى