• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرد على الوقائع وتقدير الخبرة لا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما لم ينطو على انحراف بيّن عن المبادئ القانونية أو جهل غير مغتفر بالوقائع الثابتة

مجرد مناقشة الوقائع والأخذ بالخبرة أو ترجيحها لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً؛ إذ لا تقوم المخاصمة إلا عند انحراف واضح عن أصول القانون أو عند جهل غير مبرر بالوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

الرد على الوقائع وما اتخذ من خبرات والاقتصار على ذلك لا يصلح سببا للمخاصمةمفهوم الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن المبادئ الاساسية للقانون في الحدود الدنيا أو الجهل غير المغتفر بالوقائع الثابتة بالدعوى