إذا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة، جاز لأصحاب المصلحة تجديدها أو مراجعة القضاء بذات الطلبات بعد تصحيح الخصومة، لأن الرد الشكلي لا يحسم أصل الحق ولا يمنع إعادة السير بالدعوى بصورة صحيحة.
رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة لا يمنع أصحاب المصلحة من مراجعة القضاء ثانية بنفس المطالب بعد تصحيح الخصومة.