• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الملكية عن طريق الكشف وإنما بالطرق القانونية المقررة

إثبات الملكية لا يكون عن طريق الكشف وحده، وإنما بالوسائل القانونية المعتبرة لإثباتها.

نص الاجتهاد

إثبات الملكية بالكشف غير جائز قانوناً