اذا تنازل المرء مجانا عن مساحة من عقار رخص له ببناء لإلحاق المتنازل عنه بالإملاك العامة فانه لا يبقى للمتنازل مجال كي يطالب بتعويض عن الضرر أو بقيمة الجزء المتنازل عنه
اذا تنازل المرء مجانا عن مساحة من عقار رخص له ببناء لإلحاق المتنازل عنه بالإملاك العامة فانه لا يبقى للمتنازل مجال كي يطالب بتعويض عن الضرر أو بقيمة الجزء المتنازل عنه