• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تنازل المرء مجانا عن مساحة من عقار رخص له ببناء لإلحاق المتنازل عنه بالإملاك العامة فانه لا يبقى للمتنازل مجال كي يطالب بتعويض عن الضرر

اذا تنازل المرء مجانا عن مساحة من عقار رخص له ببناء لإلحاق المتنازل عنه بالإملاك العامة فانه لا يبقى للمتنازل مجال كي يطالب بتعويض عن الضرر أو بقيمة الجزء المتنازل عنه

نص الاجتهاد

اذا تنازل المرء مجانا عن مساحة من عقار رخص له ببناء لإلحاق المتنازل عنه بالإملاك العامة فانه لا يبقى للمتنازل مجال كي يطالب بتعويض عن الضرر أو بقيمة الجزء المتنازل عنه