• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بالشرط الجزائي يعد تمسكاً بالعقد الأصلي وآثاره لكونه تابعاً له وجوداً وعدماً

الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي تبعيةً تامة، فيقوم بقيامه ويزول بزواله؛ والاحتجاج به يُفهم منه الاحتجاج بالعقد الأصلي وآثاره.

نص الاجتهاد

التمسك بالشرط الجزائي يعني التمسك بالعقد الأصلي و آثاره باعتبار أن الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي بآثاره ويدور معه وجوداً وعدماً