الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي تبعيةً تامة، فيقوم بقيامه ويزول بزواله؛ والاحتجاج به يُفهم منه الاحتجاج بالعقد الأصلي وآثاره.
التمسك بالشرط الجزائي يعني التمسك بالعقد الأصلي و آثاره باعتبار أن الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي بآثاره ويدور معه وجوداً وعدماً