• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع شهادة زوجة الخصم ضده جائز قانوناً ولا يمتنع إلا سماعها لمصلحته

مانع الشهادة الناشئ عن القرابة أو الزوجية يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فيقتصر على الشهادة لمصلحة القريب أو الزوج، أما الشهادة ضده فلا يمنعها النص ما دامت منتجة ومتصلة بموضوع النزاع.

نص الاجتهاد

سماع شهادة زوجة المدعي ضد زوجها جائز قانونا والمحظور هو الشهادة له المناقشة: أسباب الطعن:1 – أقوال الشهود المستمعين غير صحيحة وقد طلب الطاعن دعوة الشاهدة هنادي. زوجة المطعون ضده صلاح. لسماع مولوي صلاح بوشي التي هي على علم بالواقعة لأنها هي التي أحضرت المبلغ من أهلها من أجل إعطائه للمدعو علاء. فردت المحكمة الطلب لعدم الجواز.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية كان قد استدانها منه وامتنع عن الوفاء وتسديدها إليه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أيدت قرار محكمة أول درجة إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به بعد سماع البينة التي قدمها المدعي.ومن حيث أن دفوع الطاعن حول قبضه المبلغ المدعى به كان لصالح المدعو علاء وطلب سماع زوجة المدعي المدعوة هنادي. حول هذه الواقعة إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت هذا الطلب لعدم الجواز القانوني.ومن حيث أن سماع زوجة المدعي ضد زوجها جائز قانوناً بحسبان أن ما نصت عليه المادة /60/ بينات بالنسبة لموانع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت القريب للتحيز لقريبه، أما شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على أي محذور، كما أن النص القانوني المذكور لا يحظرها. لذا فإن رفض سماع شهادة زوجة المطعون ضده تنطوي على مخالفة لقواعد الإثبات.ومن جهة ثانية فإنه إذا ثبت أن المبلغ دفع لحساب علاء. وليس لمصلحة الطاعن فإن علاقة المديونية بين الطاعن والمطعون ضده تغدو منتصبة من هنا فإن ما ورد بأسباب الطعن ينال من الحكم المطعون فيه ويعرضه للنقض.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – نقض الحكم المطعون فيه وفق ما سلف بيانه.